نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي ضد شركة اتحاد المقاولين بمبلغ 2,331,570
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470443933
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-01
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي ضد شركة اتحاد المقاولين بمبلغ 2,331,570.35 ريال ومصاريف 47,000 ريال. - حكمت دائرة الاستئناف الخامسة بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحقق من شروط التنفيذ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470443933 لعام 1444ه
المدعي: عمر علي محمد عظيمان المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (عقد استئجار معدات)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) من العقد المؤرخ في 25 / 08 / 1438هـ الذي ينص على أنه: هذا العقد يخضع للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 1- أ) اتفق الفريقان على تسوية جميع المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهما بخصوص تنفيذ أو تفسير هذا العقد، أولا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر