نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي ضد شركة اتحاد المقاولين بمبلغ 2,331,570

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470443933
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-01
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي ضد شركة اتحاد المقاولين بمبلغ 2,331,570.35 ريال ومصاريف 47,000 ريال. - حكمت دائرة الاستئناف الخامسة بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحقق من شروط التنفيذ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470443933 لعام 1444ه

المدعي: عمر علي محمد عظيمان المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (عقد استئجار معدات)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) من العقد المؤرخ في 25 / 08 / 1438هـ الذي ينص على أنه: هذا العقد يخضع للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 1- أ) اتفق الفريقان على تسوية جميع المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهما بخصوص تنفيذ أو تفسير هذا العقد، أولا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي ضد شركة اتحاد المقاولين بمبلغ 2,331,570 — الاستئناف 1445هـ | ريحان