نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري بين مكتب استشاري وشركة تجارية
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470615465
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري بين مكتب استشاري وشركة تجارية. - حكمت دائرة الاستئناف بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470615465 لعام 1444 هـ
المدعي: مكتب (...) للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليه بموجب (عقد استشاري)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (6) من العقد المؤرخ في 25 / 02 / 1441هـ الذي ينص على أنه: " يعتبر هذا العقد خاضع لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحال المنازعات الناشئة فيما بين الطرفين للتحكيم الثلاثي، حيث يرشح كل طرف محكم عنه، ويكون المحكم الثالث محايداً ورئيساً للتحكيم ويكون حكمهم ملزماً."، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم مكونة من المحكم/ (...) رئيساً، والمحكم (...) عضواً، والمحكم (...) عضواً، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها المؤرخ في 03 / 01 / 1444ه، والقاضي بــ " 1
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر