نزاع حول تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد شراكة

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
59
التاريخ الهجري
15 جمادي الأول 1443
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد شراكة. - اتفق الطرفان على تعيين محكم فرد لكنهما اختلفا على شخصه. - قامت المحكمة بتعيين محكم بعد مخاطبة عدد من المحكمين واختيار أحدهم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 59 لعام 1443 ه ـ المقامة من/ (...)هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...)

القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...)

(الوقائع) تتلخص وقائع هذه القضية بتقدم وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليها لاستكمال إجراءات تعيين محكم فرد بموجب المادة الثامنة عشر من عقد الشراكة والذي جاء فيه(يتم تسوية النزاعات الناشئة عن هذا العقد عن طريق التحكيم وتعيين محكم فرد) ، وقد عينة موكلته /محكم، وباطلاع الدائرة على طلبه عقدت في سبيل نظرها جلسة حضرها الطرفان وبينا فيها أنهما لم يتفقا على محكم معين ، ثم خاطبت الدائرة عدداً من المحكمين بعد اتفاق الطرفين على تعيين محكم فرد في هذه القضية وعدم ممانعتهما من تولي الدائرة لذلك ، ووردها عدة عروض من(...) و(...) و(...)و(...)

(الأسباب) بما أن الطرفين اتفقا على تعيين محكم فرد ، واختلفاء في تعيينه ، وبما أن الدائرة خاطبت عدداً من المحكمين ؛ فوصلها عدة عروض ؛ فقد ذهبت إلى الأخذ بالعرض الوارد من / (...)

(منطوق الحكم) قررت الدائرة: بتعيين (...) في الدعوى التحكيمية المنظورة بين الطرفين على أتعاب قدرها سبعون ألف (70.000) ريال تدفع مناصفة بين الطرفين ، وﷲ الموفق.

عضو (...) عضو (...) رئيس الدائرة (...)

المصادر الرسمية

نزاع حول تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد شراكة — الاستئناف 1443هـ | ريحان