نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470147733
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين. - طلبت المدعية تعيين رئيس لهيئة التحكيم بعد أن تعذر اتفاق المحكمين المعينين من الطرفين على اختيار المحكم الثالث. - قضت دائرة الاستئناف بتعيين رئيس لهيئة التحكيم بأتعاب قدرها 90,000 ريال تدفع مناصفة بين الطرفين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٧٣٣ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة مدارس (...) الاهلية المدعى عليه: فرع شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد إنشاء مشروع مجمع (...))، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣/٢) من العقد المؤرخ في ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤١هـ الذي ينص على أنه: " يتم التحكيم بإشعار يرسله المالك أو المقاول للآخر يطلب بموجبه التحكيم في المسألة محل الخلاف، ويتم التحكيم من قبل محكم يتفق عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر