نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470147733
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين. - طلبت المدعية تعيين رئيس لهيئة التحكيم بعد أن تعذر اتفاق المحكمين المعينين من الطرفين على اختيار المحكم الثالث. - قضت دائرة الاستئناف بتعيين رئيس لهيئة التحكيم بأتعاب قدرها 90,000 ريال تدفع مناصفة بين الطرفين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٧٣٣ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: شركة مدارس (...) الاهلية المدعى عليه: فرع شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد إنشاء مشروع مجمع (...))، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣/٢) من العقد المؤرخ في ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤١هـ الذي ينص على أنه: " يتم التحكيم بإشعار يرسله المالك أو المقاول للآخر يطلب بموجبه التحكيم في المسألة محل الخلاف، ويتم التحكيم من قبل محكم يتفق عليه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين — الاستئناف 1445هـ | ريحان