نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470124562
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين. - طلبت المدعية تعيين رئيس لهيئة التحكيم بعد فشل المحكمين المعينين من الطرفين في الاتفاق على رئيس. - قضت دائرة الاستئناف بتعيين رئيس لهيئة التحكيم بأتعاب قدرها 50,000 ريال تدفع مناصفة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470124562 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المتحدة للتجارة (شركة شخص واحد)

المدعى عليه: مصنع (...) للبلوك

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد اتفاق تصنيع صبات خرسانية مسبقة الصب)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (7) من العقد المؤرخ في 21 /03 /1437هــ الذي ينص على أنه: "فقرة (ب): إذا ثار خلاف او نزاع حول تنفيذ هذا العقد أو تفسيره تتم تسويته بالطرق الودية أولا وإن لم يصل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين — الاستئناف 1444هـ | ريحان