نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470124562
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول تعيين رئيس لهيئة تحكيم في نزاع تجاري بين شركتين. - طلبت المدعية تعيين رئيس لهيئة التحكيم بعد فشل المحكمين المعينين من الطرفين في الاتفاق على رئيس. - قضت دائرة الاستئناف بتعيين رئيس لهيئة التحكيم بأتعاب قدرها 50,000 ريال تدفع مناصفة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470124562 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المتحدة للتجارة (شركة شخص واحد)
المدعى عليه: مصنع (...) للبلوك
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد اتفاق تصنيع صبات خرسانية مسبقة الصب)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (7) من العقد المؤرخ في 21 /03 /1437هــ الذي ينص على أنه: "فقرة (ب): إذا ثار خلاف او نزاع حول تنفيذ هذا العقد أو تفسيره تتم تسويته بالطرق الودية أولا وإن لم يصل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر