نزاع حول تعويض عن تأخير في إزالة اسم المدعي من سجلات شركة (...) بعد بيع حصته

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470851067
التاريخ الهجري
3 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-22
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول تعويض عن تأخير في إزالة اسم المدعي من سجلات شركة (...) بعد بيع حصته. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في عقد المشاركة الأصلي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470851067 لعام 1444 هـ

المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] السامي المدعى عليه: [اسم] [اسم] [اسم] الراجحي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريكا في شركة آد للهندسة وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال(٣٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر بإزالة اسم المدعي من عقد الشركة ومن التراخيص الممنوحة للشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، مما تسبب بـ(منع المدعي من ممارسة مهنته وتأسيس شركة مهنية تابعة له)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر المدعى عليه من إزالة اسم المدعي من السجلات الرسمية للشركة منع موكلي من تأسيس شركة تابعة له) ومقدار التعويض المطلوب (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعة ريال سعودي٢.- أضرار تقاضي متمثلة برفض المدعى عليه لتعويض المدعي أدى للاستعانة بمحامي مما أدى إلى (دفع أتعاب للمحامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وخلص في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بـ:1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعة ريالات سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي. وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية شراء حصص الموقعة من طرفي الدعوى، ثم أجرت الدائرة مرافعة كتابية جاء فيها وجهت الدائرة سؤالها للمدعي، بناءً على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، تطلب الدائرة إرفاق عقد التأسيس، وذلك خلال يومي عمل، وأجاب [اسم] [اسم] [اسم] السلامة: مرفق عقد التأسيس. كما وجهت الدائرة سؤالها للمدعى عليه، بناءً على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي، تطلب الدائرة من المدعى عليه الاطلاع عليها والإجابة بجواب ملاق، وذلك خلال يومي عمل، وأجاب المدعى عليه: إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي بالوكالة والمقيدة لدى هذه الدائرة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تعويض عن تأخير في إزالة اسم المدعي من سجلات شركة (...) بعد بيع حصته — التجارية 1444هـ | ريحان