نزاع حول تعويض عن التعدي على علامة تجارية مسجلة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570891074
التاريخ الهجري
4 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-12
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول تعويض عن التعدي على علامة تجارية مسجلة. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليه بدفع 16,000 ريال تعويضاً عن استعمال العلامة بدون ترخيص، و79,350 ريال أتعاب خبير. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/06/15هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به بسبب اعتدائها على علامة المدعي، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " ما يلي: أولا إلزام المدعى عليه مقهى طوقان لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم ( ... )، لصاحبه [اسم] علي سعد بن كليب، سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعي مؤسسة النكهات المختارة التجارية، سجل تجاري رقم ( ... )، لصاحبها [اسم] بن صالح المنصور، سجل مدني رقم ( ... ) مبلغا قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال، ثانيا إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (79.350) تسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك" ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (104.301) ريال، بناء على التقرير المحاسبي الذي أرفقته، وتطلب إلزام المدعى عليه بقيمة التقرير المحاسبي وقدره (12.000) ريال، وبما أن الثابت للدائرة بموجب حكمها السابق -المشار إليه بعاليه- ثبوت تعدي المدعى عليها على علامة المدعي وعلى حق من حقوقه التي منحت له بموجب النظام، حيث نصت المادة مادة (17) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: "... 2 - لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
  • نظام الإثبات
نزاع حول تعويض عن التعدي على علامة تجارية مسجلة — التجارية 1445هـ | ريحان