نزاع حول تعويض عن أتعاب التقاضي في قضية سابقة تتعلق بإثبات شراكة في علامة تجارية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470864616
- التاريخ الهجري
- 4 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول تعويض عن أتعاب التقاضي في قضية سابقة تتعلق بإثبات شراكة في علامة تجارية. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ في إقامة الدعوى السابقة. - حكم الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي لعدم تقديم المستأنف ما يثبت استحقاقه للتعويض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٦١٦ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٥٥١٦٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(إثبات شراكة في العلامة التجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠١٠٩٣٤٨) في هذه القضية والقاضي بـ رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٢٧٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر