نزاع حول تعديل عقد تأسيس شركة عقارية بناءً على اتفاقية تخارج

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471138206
التاريخ الهجري
18 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-07-07
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول تعديل عقد تأسيس شركة عقارية بناءً على اتفاقية تخارج. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4471138206 لعام 1444 هـ

المدعي: علي بن [اسم] بن علي السنان المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] النمله شركة مجموعة [اسم] محمد النمله القابضة شركة مساهمة مقفلة شركه الازدهار النموذجي العقاريه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن ناجي [اسم] بالوكالة رقم (445691901) عن المدعي بصفته مديراً لشركة الازدهار وشريكا فيها، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: 1- بتاريخ 5/ 4/ 1431هـ الموافق 21/ 3/ 2010م تأسست شركة الازدهار النموذجي العقارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) من ثلاثة شركاء ويملك كل شريك حصة محددة القيمة، وهم: المدعي والمدعى عليه [اسم] النملة ومحمد السنان. 2- بتاريخ 4/ 7/ 1432هـ الموافق 6/ 6/ 2011م قام الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة الازدهار النموذجي العقارية ذات مسؤولية محدودة بدخول شريك وخروج شريك وتعديل حصص، وأصبح الشركاء هم: عبد العزيز محمد النملة يملك عدد 15,000 من الحصص، والمدعي: علي [اسم] السنان يملك عدد 5,000 من الحصص، وشركة مجموعة [اسم] محمد النملة القابضة تملك عدد 30,000 من الحصص. (مرفق قرار الشركاء). 3- بتاريخ 25/ 10/ 1441هـ الموافق 17/ 6/ 2020م قام المدعي بتوقيع اتفاقية تسوية مع المدعى عليهما: [اسم] النملة وشركة مجموعة [اسم] النملة القابضة بتخارجه من شركة الازدهار النموذجي العقارية على أن يتم تعديل قرار الشركاء وعقد التأسيس وألا يطالب أي من الأطراف الآخر بأي مبالغ أو مستحقات مالية بعد

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تعديل عقد تأسيس شركة عقارية بناءً على اتفاقية تخارج — التجارية 1444هـ | ريحان