نزاع حول تسجيل علامة تجارية ثلاثية الأبعاد لدمية صغيرة
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470840794
- التاريخ الهجري
- 21 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-07
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول تسجيل علامة تجارية ثلاثية الأبعاد لدمية صغيرة. حكمت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار رفض التسجيل. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى، معتبرة أن العلامة تفتقر إلى الصفة المميزة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470840794 لعام 1444 هـ
المدعي: إس/شركة ليجو جوريس إيه المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/[اسم] علي [اسم] كدسه هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من سفارة المملكة العربية السعودية (القسم القنصلي) في كوبنهاغن ومن وزارة العدل والوزارة الخارجية حيث تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه بالوكالة عن المدعية شركة ليجو جوريس إيه/إس، نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية على تاييد رفض طلب تسجيل العلامة اعلاه، وذلك تأسيساً على ما يلي: أولاً: الوقائع: 1) تقدمت المدعية بطلب لدى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية: شكل ثلاثي الأبعاد لتمثال دمية صغير، على الفئة (28)، وقد أودع الطلب برقم (374984). 2) بتاريخ 14/04/1444هـ، أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها القاضي برفض طلب تسجيل العلامة المذكورة أعلاه، وذلك استناداً لنص المادة (3/1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحجة خلو العلامة من اي صفة مميزة/احتواء العلامة على شكل ثلاثي الأبعاد قابل للتطبيق الصناعي يتعذر تسجيله كعلامة تجارية. 3) بتاريخ 04/06/1444هـ تقدمت المدعية بتظلم ضد قرار إدارة العلامات التجارية لدى لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية. 4) بتاريخ 26/06/1444هـ، تبلغت المدعية بقرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية رقم (513/44) القاضي بتأييد رفض طلب تسجيل العلامة التجارية استناداً على الفقرة (3/1) من النظام لأن العلامة خالية من أي صفة مميزة ولا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات. ثانياً: الاختصاص والشكل: 1) من حيث الاختصاص: تنص المادة (13/1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ، على ما يلي: (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال 60 يوماً من تاريخ ابلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون