نزاع حول تسجيل علامة تجارية: المدعية (باور هورس) تطعن في قرار الهيئة السعودية للملكية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470501502
- التاريخ الهجري
- 16 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول تسجيل علامة تجارية: المدعية (باور هورس) تطعن في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول تسجيل علامة (قولدن هورس) مع رسمة خيل في الفئة 32. - الحكم الابتدائي ألغى قرار الهيئة لوجود تشابه بين العلامتين يسبب اللبس والخلط لدى المستهلك. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراض الهيئة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470501502 لعام 1444هـ
المدعي: باور هورس انيرجي درينك جي ام بي اتش المدعى عليه: العلامات التجارية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ [اسم] سعد معوض [اسم] هوية وطنية رقم (...) بصحيفة دعوى ذكر فيها ((طعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 03/05/1444ه الموافق 27/11/2022 المتعلق في رفض اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم/ 361552 / بالفئة (32) المنشور في جريدة الملكية الفكرية - العلامات التجارية بتاريخ 29 سبتمبر 2022 الموافق 3 ربيع الأول 1443. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 10/07/1444ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوما، ثم تقدم المدعية ردها خلال خمسة عشر يوما تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 16/08/1444 أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة نصها أولا / الوقائع واستناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (٣٦١٥٥٣) بالفئة (32). ثانيا / الدفوع 1-أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون