نزاع حول تخارج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470196327
التاريخ الهجري
10 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-04-01
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول تخارج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة. - حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت تخارج المدعية عن 4000 حصة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٣٢٧ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: ١- بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١ دخلت موكلته في شراكة مع المدعى عليها في شركة (...) لتقديم الوجبات على أن تكون حصة موكلته ٤٠% من رأس مال الشركة، فيما تكون حصة المدعى عليها ٦٠% من رأس مال الشركة، وذلك وفق عقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة. ٢- بناءً على المادة الثامنة من عقد التأسيس التي نصت على أن: يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير... فقد عرضت موكلته على المدعى عليها شراء حصتها لوجود طرف ثالث يرغب بالشراء، إلا أن المدعى عليها لم تتقدم بطلب استرداد الحصة بالرغم من إمهالها ثلاثين يوماً- حسب ما نص عليه عقد التأسيس- ما دفع موكلته إلى بيعها إلى طرف خارج إطار الشراكة. ٣- تم تعديل عقد التأسيس بدخول وخروج شريك، وتمت الموفقة عليه من قبل موكلته والمشتري، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الموافقة على التعديل، بالرغم من إشعارها بذلك عبر البريد الالكتروني بعدة رسائل. ٤- تضررت موكلته من بقاء اسمها في سجلات الشركة طوال الفترة الماضية ما دفعها إلى إقامة دعواها ضد المدعى عليها. ثانياً: الطلبات. ١- إلزام المدعى عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التأسيس وإخراج موكلته منه ومقدار الحصص المتنازل عنها (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف حصة، بناء المادة الثامنة من عقد التأسيس الموقع بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤هـ واستوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن دعوى موكلته فقال إني موكلتي شريك (...) لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وأنها قامت ببيع حصتها لصالح: (...) سجل رقم (...)، بسبب بيع الحصص. وأن نقل الحصص توقف بسبب المدعى عليه حيث رفضت التوقيع على

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تخارج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة — التجارية 1444هـ | ريحان