نزاع حول تأجير حاوية نفايات لمدة عام
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470018409
- رقم الحكم
- 4430111375
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الأول 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-29
- نزاع حول تأجير حاوية نفايات لمدة عام، انتهى بتنازل المدعية عن الدعوى بعد سداد المبلغ المطالب به. - المحكمة أثبتت التنازل وأصدرت حكماً بإنهاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470018409 لعام 1444هـ
المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 02/03/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار لها في أعلى محضر الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر