نزاع حول بيع حصص في شركة وعدم إتمام إجراءات نقل الملكية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571076941
- رقم الحكم
- 4531036456
- التاريخ الهجري
- 14 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول بيع حصص في شركة وعدم إتمام إجراءات نقل الملكية. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات سداد كامل ثمن الحصص محل البيع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٦٩٤١ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات شركة (...) المحدودة شركة (...) (...)
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها الأولى بصفتها مالكة لحصة وقدرها نسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية على أن تقوم المدعى عليها الأولى ببيع حصة وقدرها نسبة (١٥%) من النسبة التي تمتلكها المدعى عليها الأولى وقدرها نسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية إلى المدعي وبحيث تصبح ملكية المدعي في رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية نسبة وقدرها (١٥%) من كامل رأس مال الشركة ويكون للمدعى عليها الأولى حصة وقدرها نسبة (٢٥%) من كامل رأس مال الشركة المذكورة.قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وقام المدعي بسدادها للمدعى عليها الأولى وذلك مقابل حصة وقدرها (١٥%) من إجمالي كامل رأس مال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر