نزاع حول بيع حصص في شركة وعدم إتمام إجراءات نقل الملكية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571076941
رقم الحكم
4531036456
التاريخ الهجري
14 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول بيع حصص في شركة وعدم إتمام إجراءات نقل الملكية. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات سداد كامل ثمن الحصص محل البيع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٦٩٤١ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات شركة (...) المحدودة شركة (...) (...)

الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها الأولى بصفتها مالكة لحصة وقدرها نسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية على أن تقوم المدعى عليها الأولى ببيع حصة وقدرها نسبة (١٥%) من النسبة التي تمتلكها المدعى عليها الأولى وقدرها نسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية إلى المدعي وبحيث تصبح ملكية المدعي في رأس مال الشركة المدعى عليها الثانية نسبة وقدرها (١٥%) من كامل رأس مال الشركة ويكون للمدعى عليها الأولى حصة وقدرها نسبة (٢٥%) من كامل رأس مال الشركة المذكورة.قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وقام المدعي بسدادها للمدعى عليها الأولى وذلك مقابل حصة وقدرها (١٥%) من إجمالي كامل رأس مال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول بيع حصص في شركة وعدم إتمام إجراءات نقل الملكية — التجارية 1445هـ | ريحان