نزاع حول بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470633902
التاريخ الهجري
15 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-06
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة، حيث باع المدعي حصته البالغة 80 حصة من أصل 200 حصة للمدعى عليهما بمبلغ 4,000,000 ريال. - الحكم الابتدائي: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم تنفيذ المدعي لالتزامه بنقل الحصص والحصول على موافقة الشركاء. - حكم الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم4470633902لعام1444ه

المدعي: عبد الرحمن [اسم] علي الخميس المدعى عليه: [اسم] محمد علي الفريحي [اسم] محمد علي الفريحي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن [اسم] [اسم] بالوكالة رقم (443730222) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: بموجب العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 14/ 6/ 1440هـ،الموافق 19/ 2/ 2019م باع المدعي جميع حصصه المملوكة له بشركة رواد العربية لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة [سجلها التجاري (...)] البالغة (80) حصة نقدية من أصل (200) حصة على المدعى عليهما بمبلغ إجمالي قدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وقد نص عقد البيع على أن يتم السداد وفقاً للتالي: 1/ مبلغ (1.237.000) ريال في تاريخ 21/ 3/ 2019م. 2/ مبلغ (2.763.000) ريال تقسط على 18 شهراً بواقع (153.500) ريال شهرياً، ابتداء من شهر ابريل 2019م وحتى 21 سبتمبر 2020م بموجب سندات لأمر

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة — التجارية 1444هـ | ريحان