نزاع حول بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470633902
- التاريخ الهجري
- 15 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-06
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة، حيث باع المدعي حصته البالغة 80 حصة من أصل 200 حصة للمدعى عليهما بمبلغ 4,000,000 ريال. - الحكم الابتدائي: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم تنفيذ المدعي لالتزامه بنقل الحصص والحصول على موافقة الشركاء. - حكم الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم4470633902لعام1444ه
المدعي: عبد الرحمن [اسم] علي الخميس المدعى عليه: [اسم] محمد علي الفريحي [اسم] محمد علي الفريحي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن [اسم] [اسم] بالوكالة رقم (443730222) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: بموجب العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 14/ 6/ 1440هـ،الموافق 19/ 2/ 2019م باع المدعي جميع حصصه المملوكة له بشركة رواد العربية لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة [سجلها التجاري (...)] البالغة (80) حصة نقدية من أصل (200) حصة على المدعى عليهما بمبلغ إجمالي قدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وقد نص عقد البيع على أن يتم السداد وفقاً للتالي: 1/ مبلغ (1.237.000) ريال في تاريخ 21/ 3/ 2019م. 2/ مبلغ (2.763.000) ريال تقسط على 18 شهراً بواقع (153.500) ريال شهرياً، ابتداء من شهر ابريل 2019م وحتى 21 سبتمبر 2020م بموجب سندات لأمر
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر