نزاع حول انقضاء شركة (...) بانتهاء مدتها النظامية
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570908673
- التاريخ الهجري
- 8 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول انقضاء شركة (...) بانتهاء مدتها النظامية، حيث طلب المدعي إثبات الانقضاء وإلزام الشركاء بالتصفية. - الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٦١٨٦١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــثبوت انقضاء (شركة و (...)وشركائهم للاستثمارات العقارية) بانتهاء مدتها النظامية، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم شركاء في الشركة باتخاذ إجراءات التصفية المنصوص عليها نظاماً، وإلزامهم بتعويض المدعي عن أضرار التقاضي، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر