نزاع حول التماس إعادة نظر في حكم سابق
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439101887
- التاريخ الهجري
- 10 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-30
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول التماس إعادة نظر في حكم سابق، حيث تقدم المدعى عليه (المستأنف) بطلب إعادة نظر بدعوى وجود بينات قاطعة وغش من الخصم. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الالتماس لعدم انطباق حالات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل المنطوق إلى عدم القبول الشكلي لأن أسباب الرفض شكلية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنه وبناء على القضية رقم 439101887 لعام 1443هـ المدعي: [اسم] [اسم] محمد سليم الجديبي المدعى عليه: [اسم] سعد بن سعيد [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1444/06/05 هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (قررت الدائرة ما يلي: أولًا: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: وقف تنفيذ الصك الصادر في هذه القضية برقم الصك (437974893) وتاريخ 14/ 8/ 1443 هـ، لحين الانتهاء من الفصل في القضية موضوعًا، وبالله التوفيق)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/08/01 هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في ملف القضية؛ هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب: لما كان وكيل
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر