نزاع حول التعويض عن أضرار التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة متعلقة بعقد مقاولات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570962468
- رقم الحكم
- 4530850528
- التاريخ الهجري
- 3 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول التعويض عن أضرار التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة متعلقة بعقد مقاولات. - المدعي طالب بتعويض قدره 161,000 ريال عن أضرار التقاضي. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع 60,000 ريال فقط ورفضت الزيادة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٢٤٦٨ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة مانصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٩١٢٩٨) وتاريخ ٠٧\٠٥\١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى (المحكمة التجارية الدائرة الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـتعاقد المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عماله وتنفيذ أعمال، لمدة سنة واحدة، بدايةً من تاريخ ١٢\٠٢\٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١١\٠٢\٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٧٨,٧٦٦) تسعمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ، ولم يسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وحيث قامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال بموجب مستند الاستحقاق، والقضية انتهت بحكم نصه:(حكمت المحكمة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم وتاريخ ٠٧\٠٤\١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣٩١٢٩٨) والقاضي بإلزام المدعى عليه /
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية