نزاع حول اعتداء على علامة تجارية مسجلة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571496083
- رقم الحكم
- 4630328246
- التاريخ الهجري
- 24 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-28
- نزاع حول اعتداء على علامة تجارية مسجلة. - ادعى المدعي أن المدعى عليه استخدم علامة مشابهة لعلامته المسجلة دون إذن. - دفع المدعى عليه بأسبقية تسجيل علامته وشرعية استخدامها. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الاعتداء.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٠٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لحلول المياة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي /(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٣ هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن إن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (رسم هندسي (...)) على الفئة (٧)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: الآت و عدد آلية،محركات و مكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية، قارنات آلية و عناصر نقل الحركة، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٩/٠٩/٦هـ، والمملوكة باسم (...)، وقد اعتدى المدعى عليه على علامة المدعي التجارية بـ (استخدام العلامة التجارية دون إذن موكلي) وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بوقف التعدي على العلامة التجارية. ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر