نزاع حول اعتداء على علامة تجارية مسجلة من خلال استخدام جزء من مصنف سمعي بصري يحتوي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470881010
- التاريخ الهجري
- 18 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-07
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول اعتداء على علامة تجارية مسجلة من خلال استخدام جزء من مصنف سمعي بصري يحتوي على العلامة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لتكييف الواقعة كاعتداء على حقوق المؤلف وليس علامة تجارية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١٠١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعي بأن موكله يملك علامة تجارية مسجلة برقم (...) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وقامت المدعى عليها بالاعتداء على علامة موكلته وصورة واقعة الاعتداء بأن موكله قام بإعداد مقطع فيديو مدته (١.٠٠) ونشره على منصة اليوتيوب وهو عبارة عن مصنف سمعي بصري ويظهر في بداية المقطع علامة موكله التجارية ثم علم بأن المصنف اعتدي عليه من قبل المدعى عليها بأن أخذت جزء يحوي على علامة موكلته ونشره في منصة (...) ولدى عدة أشخاص في منصة (...) دون إذن كتابي من موكله ونتج عن ذلك ارتفاع مبيعات المدعى عليها لعدد (٢٥٠٠٠) خمس وعشرون ألف قطعة، بسعر (٢٨٧) مئتان وسبع وثمانون ريال للقطعة الواحدة بمبلغ اجمالي (٧,١٧٥,٠٠٠) سبعة مليون ومائة وخمس وسبعون ألف ريال، فيما تضرر موكله بانخفاض المبيعات لديه وانتهاك علامته التجارية المملوكة له بموجب نظام قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانتفاع المدعى عليه بالمصنف المملوك للمدعي بموجب نظام حماية حقوق المؤلف والترويج والنشر في الحملات الإعلانية وضياع جهد المدعي وسرقة إبداعه ويتمثل الابداع بإعداد فيديو يُسهل فكرة المنتج وتكثر فرص البيع، ثم انتهى إلى حصر
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر