نزاع حول استرداد مبلغ دُفع لغرض المضاربة في تصميم مواقع إلكترونية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439466145
- رقم الحكم
- 433982171
- التاريخ الهجري
- 12 مُحرَّم 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-08-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول استرداد مبلغ دُفع لغرض المضاربة في تصميم مواقع إلكترونية. - المدعى عليه أقر باستلام المبلغ لكنه ادعى أنه مجرد وسيط لطرف ثالث. - المحكمة ألزمت المدعى عليه برد كامل المبلغ لأنه أقر بالاستلام ولم يثبت دفاعه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦١٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة أصالة؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٦٤٠,٠٠٠) ستمئة وأربعون ألفًا ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال تصميم مواقع الكترونية، طالباً استعادة رأس المال، مستنداً في ذلك إلى حوالات بنكية وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر