نزاع حول استرداد رأس مال في مساهمة عقارية بمبلغ 300,000 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471148181
- التاريخ الهجري
- 28 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول استرداد رأس مال في مساهمة عقارية بمبلغ 300,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية غيابياً بإلزام المدعى عليه برد المبلغ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد تدقيقه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨١٨١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٣هـ على مطبوعات المدعى عليه دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال لاستثماره لمدة (١٢) شهراً في مساهمة عقارية بشراء أرض وإنشاء فيلا سكنية عليها على أن يتم توزيع الأرباح بعد بيع المساهمة، أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال بسبب عدم التزامه بالعقد وعدم تنفيذه أي عمل يتعلق به. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر