نزاع حول استحقاق عمولة وساطة عقارية عن بيع عمارة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470070362
التاريخ الهجري
2 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-22
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول استحقاق عمولة وساطة عقارية عن بيع عمارة، حيث تطالب المدعية (مكتب عقاري) بمبلغ 90,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٠٣٦٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتخلص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها عقد الدائرة في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ حضر فيها وكيل المدعية، وحضر عن المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية ومفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م -تقريباً- تعاقد مكتب المدعية مع المدعى عليها للوساطة بين المدعى عليه و(...)، بثمن إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، وذلك عن بيع عمارة بمبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ٢.٥%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، وهو الوساطة بين المدعى عليه (المشتري) ومالك العقار (البائع)، ويطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال. وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: المدعى عليها موكلته ليس لها صفة في الدعوى، وبناء على ذلك نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة طلب المهلة للرجوع إلى موكلته لإحضار البينة على كون المدعى عليها لها صفة في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية التي تتضمن أن المدعى عليها لها صفة في الدعوى وهي: ١- الخطاب الصادر من المدعى عليها على ورقها الرسمي بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٣٩ هـ الموقع من المدير العام الدكتور / (...)، حيث أن البينة في الخطاب هي وصف مدير المدعى عليها للعقار، وذكر مبلغ البيع وكون الخطاب موجه لموكلته المدعية.٢- كون المدعى عليها

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول استحقاق عمولة وساطة عقارية عن بيع عمارة — التجارية 1444هـ | ريحان