نزاع حول استثمار مبلغ 91,500 ريال في العملات الرقمية والفوركس

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
439538327
التاريخ الهجري
17 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-06
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول استثمار مبلغ 91,500 ريال في العملات الرقمية والفوركس، حيث ادعى المدعي أنه سلم المبلغ للمدعى عليها (شركة كون مالية) لاستثماره، بينما ادعت المدعى عليها أنها مجرد شركة تحصيل وأن المبلغ تم تحويله لطرف ثالث. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم إثبات المدعي أن المدعى عليها هي المشغلة لأمواله. - الحكم الاستئنافي: إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها برد المبلغ بعد أن أدى المدعي اليمين بأن تعاقده كان معها مباشرة.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم439538327لعام1443ه

المدعي : [اسم] ولي ابوشمله حكمي المدعى عليه : شركة الكون المالية(شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 21/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه اكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة: طلب الزام المدعى عليه برد رأس ماله البالغ قدره (91،500) ريال المسلم للمدعى عليها للمضاربة به في العملات الرقمية والفوركس والذهب، علما بأن الحوالة الأولى بتاريخ 2021/8/2م، ولم أستلم من المدعى عليها أيا من رأس المال أو الأرباح، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر باستلام المبلغ محل الدعوى ودفع بأن موكلته شركة تحصيل وليست تشغيل، وقد قمنا بتحصيل المبلغ لصالح شركة النظام التفاعلي، وبعرض ذلك على المدعي أنكر أي علاقة له بالشركة المذكورة ودفع بأنه عقده مع المدعى عليها، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم ما يثبت أن عقد المدعي مع طرف ثالث وتحويل موكلته المبالغ لها فاستعد بتقديم ذلك خلال عشرة أيام، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، ثم وردت مذكرة وكيل المدعى عليها تضمّنت: سبق وأن ذكرنا أن المدعى عليها شركة تحصيل وليس لها علاقة بأعمال المضاربة أو الاستثمار كما يدعي المدعي؛ وليس لها علاقة بما يقوم به المدعي من اتفاقيات أو عقود، وأما دفع المدعي أنه تم التعاقد مع المدعى عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرناه، ونطلب سؤال المدعي عن بينته على وجود عقد أو اتفاق بينه وبين المدعى عليها، وقد أقر المدعي في جلسات الصلح أنه على علم بأن المدعى عليها مجرد شركة تحصيل، كما أنه تواصل مع أحد موظفي الشركة المدعى عليها عن طريق برنامج الواتس اب وتم إخباره بأن المدعى عليها مجرد شركة محصلة، علماً أنه كان قد نشأ خلاف بين المدعي والشركة التي تعاقد معها وتم تسويته بينهم دون تدخل من المدعى عليها، ونفيدكم أن المدعى عليها قد قامت بتحويل المبالغ المحصلة من المدعي إلى الشركة المتعاقدة معها والتي تمثل الطرف المتعاقد مع المدعي، وبما أن المدعى عليها ليست طرفاً في هذا النزاع، فإننا نطلب من فضيلتكم رد

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول استثمار مبلغ 91,500 ريال في العملات الرقمية والفوركس — التجارية 1444هـ | ريحان