نزاع حول احتجاز شركة نقل لحاوية مواد غذائية تابعة لشركة أخرى بسبب نزاع على مستحقات سابقة
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571403786
- التاريخ الهجري
- 3 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-10
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول احتجاز شركة نقل لحاوية مواد غذائية تابعة لشركة أخرى بسبب نزاع على مستحقات سابقة. - الحكم الابتدائي رفض الطلب العاجل بتسليم الحاوية لوجود نزاع موضوعي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم معتبرة أن الطلب موضوعي رغم توفر صفة الاستعجال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٣٧٨٦ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة المدعي بشكلِ عاجل بتسليم حاوية محملة بمواد غذائية بدعوى احتجازها لدى المدعى عليها -وهي الشركة الناقلة- بغير وجه حق. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي " برفض هذا الطلب". ثم تقدم المدعي باستئنافه الماثل والمتضمن: (أولاً: أسباب الاستئناف: السبب الأول: تحقق صفة الاستعجال: سببت الدائرة حكمها بقولها (أنه لا يوجد داع ومبرر صحيح لطلب المدعي المستعجل لأن المدعي قد قرر بعد بأن نوع الذرة هو ذرة جافة، وهي من الحبوب الحولية التي لا يخشى عليها الفساد أو التلف العاجل) وهذا التسبيب غير صحيح لما يلي: ١- قررت الدائرة من تلقاء نفسها بأن الحبوب الحولية لا يخشى عليها الفساد أو التلف وهذا غير صحيح؛ إذ أن التلف والتسمم وارد على جميع المواد الغذائية مما يوجب حفظها في أماكن خاصة بها يتم مراقبة الحرارة ودرجة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر