نزاع حول اتفاقية إدارة وتشغيل متجر وتوريد ملابس رياضية بين مؤسسة والنادي الأهلي السعودي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4301621745
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول اتفاقية إدارة وتشغيل متجر وتوريد ملابس رياضية بين مؤسسة والنادي الأهلي السعودي. - صدر حكم تحكيم بإلزام كل طرف بمبالغ مالية. - رفع النادي الأهلي دعوى بطلان ضد حكم التحكيم ورفضت. - حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بجدة وبناء على القضية رقم 4301621745 لعام 1443ه
الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة الخط الأخضر الرياضي التجارية) والطرف الثاني:(النادي الأهلي السعودي) على "اتفاقية إدارة وتشغيل متجر الأهلي وتوريد ملابس رياضية لقطاع كرة القدم"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) الذي ينص على (الاتفاق على حل النزاع بالتحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٣٦/١٠/١٥ه، ومكان التحكيم جدة، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، و بما أنه تم تعيين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر