نزاع حول إعادة معدات مؤجرة من قبل المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571442916
- رقم الحكم
- 4630076918
- التاريخ الهجري
- 16 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول إعادة معدات مؤجرة من قبل المدعي للمدعى عليه. - المدعى عليه لم يقم بإعادة المعدات رغم صدور حكم سابق بإلزامه بسداد المستحقات المالية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم جميع المعدات المؤجرة للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571442916 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت موكلته بتأجير (12) معدة إلى مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، وتفصيلها على النحو التالي: 1- عدد (6) رافعات نوع (...) وطول 43م، 2- عدد (1) رافعة (...) وطول 43م، 3- عدد (1) مدخلة الطريق/(...) وزن 10طن، 4- عدد (4) رافعة شوكية نوع (...) وطول 40م، على أن تبدأ مدة الإيجار من تاريخ 2016/03/10م وتنتهي بتاريخ أخر فاتورة، ونتج عن ذلك تخلف المدعى عليها بسداد ما في ذمتها،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر