نزاع حول إعادة معدات مؤجرة من قبل المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571442916
رقم الحكم
4630076918
التاريخ الهجري
16 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول إعادة معدات مؤجرة من قبل المدعي للمدعى عليه. - المدعى عليه لم يقم بإعادة المعدات رغم صدور حكم سابق بإلزامه بسداد المستحقات المالية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم جميع المعدات المؤجرة للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571442916 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت موكلته بتأجير (12) معدة إلى مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، وتفصيلها على النحو التالي: 1- عدد (6) رافعات نوع (...) وطول 43م، 2- عدد (1) رافعة (...) وطول 43م، 3- عدد (1) مدخلة الطريق/(...) وزن 10طن، 4- عدد (4) رافعة شوكية نوع (...) وطول 40م، على أن تبدأ مدة الإيجار من تاريخ 2016/03/10م وتنتهي بتاريخ أخر فاتورة، ونتج عن ذلك تخلف المدعى عليها بسداد ما في ذمتها،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول إعادة معدات مؤجرة من قبل المدعي للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان