نزاع حول إثبات شراكة في مؤسسة لتقديم الوجبات بناء على عقد مضاربة (شركة مضاربة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571133448
رقم الحكم
4630286112
التاريخ الهجري
11 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول إثبات شراكة في مؤسسة لتقديم الوجبات بناء على عقد مضاربة (شركة مضاربة). - حكمت المحكمة بثبوت شراكة المدعين بنسبة 40% في المؤسسة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٣٤٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...)

(...)

(...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه تم إبرام العقد وهو عقد شركة مضاربة بتاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٤ بين المدعين (...) وبين (...)مالكة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات على أن يكون مجالها لتقديم الوجبات، يقوم المدعيين بالإدارة وبذل العناية والجهد وأن المدعي عليها (...)/ أن تدفع رأس المال بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال وقسمت الأرباح بنسبة (٤٠%) من صافي الأرباح للمدعيين (...) و نسبة (٦٠%) للمدعي عليها/ (...)، وإذا ارتفعت إيراد المبيعات (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال خلال الستة شهور الأولى فتلتزم المدعي عليها/ (...) برفع النسبة إلى (٥٠%) وأن المدعيين/ (...) لهم حق الإدارة وتكون منفرده، وطالبت بإثبات الشراكة. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محرر عادي عبارة عن عقد الشراكة بين المدعين والمدعى عليها وممهور بتوقيع الأطراف. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعين عن حصر بيِّناتها؟ أجابت: العقد، ومحادثات بين المدعين والمدعى عليها وشهادة شهود واكتفت بهذه البينات، وبعرض الصلح على الطرفين: أجابت وكيلة المدعين لا مانع لدي، وبعرض ذلك على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول إثبات شراكة في مؤسسة لتقديم الوجبات بناء على عقد مضاربة (شركة مضاربة) — التجارية 1446هـ | ريحان