نزاع حول إثبات شراكة في شركة غذائية. حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت شراكة المدعي بنسبة 60%

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470143703
التاريخ الهجري
25 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-16
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول إثبات شراكة في شركة غذائية. حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت شراكة المدعي بنسبة 60% استناداً إلى إقرار الشركاء واستفادة الشركة من الدفعة المقدمة. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعي شرط سداد كامل الدفعة الأولى المنصوص عليه في اتفاقية دخول الشريك.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470143703لعام1444ه

المدعي: [اسم] عارف قايد المصباحي المدعى عليه: شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات [اسم] فايق محمد ابوسمحان

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم كيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/1/18هـ،الموافق 2022/8/16م،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الاتفاقية بتاريخ 1444/1/18هـ،ممهورة بختم المدعى عليها شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بشراكة المدعي في حال إكمال التزامه ودفع المبلغ المتبقي وفي حال لم يتم الدفع لا نقر بشراكته، وطالب في جوابه بـرفض الدعوى،وإلزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي من المدفعة الأولى المقدر بـ(2,200,000) مليونان ومائتا ألف ريال،وإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال للشركاء في الشركة،وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/3/29هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها،وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى،كما قصر وحصر دعواه في مواجهة الشركة فقط وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر ما نصه:(نفيد فضيلتكم بأن ادعاءات المدعي غير صحيحة وغير مطابقة اطلاقاً للحقيقة، ونود أن نوضح لفضيلتكم الآتي: 1- المدعي يدعي بأنه شريك بنسبة 60% بموجب اتفاقية دخول شريك مع موكلتي، إلا أن المدعي خالف هذه الاتفاقية ولم يلتزم بها، وذلك بعدم سداده مبلغ الدفعة الأولى كاملاً عند التوقيع، بموجب البند ثانياً من الاتفاقية. 2-دفع المدعي مبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال الى المدعى عليها وهذا المبلغ غير المتفق عليه في اتفاقية دخول شريك. 3-لا يخفى على غزير علم فضيلتكم أن دعوى إثبات الشراكة لا ترفع الا من أحد الشركاء في الشركة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول إثبات شراكة في شركة غذائية. حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت شراكة المدعي بنسبة 60% — التجارية 1444هـ | ريحان