نزاع حول إثبات تلفيات في مظلات تم تركيبها وتوريدها من قبل المدعى عليه للمدعية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4570598892
رقم الحكم
4530560840
التاريخ الهجري
7 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول إثبات تلفيات في مظلات تم تركيبها وتوريدها من قبل المدعى عليه للمدعية. - حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى المستعجلة لعدم حضور وكيل المدعي في الجلسة المحددة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٨٨٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى مستعجلة اختصمت فيها المدعى عليها طلبت فيها إثبات حالة تلفيات في المظلات التي تم تركيبها وتوريدها من قبل المدعى عليها لصالحها بحي ملكان بمكة المكرمة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٥هـ حضر فيها (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة عن المدعية رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: ٣/٤/١٤٤٨هـ، وتبين عدم حضور

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع حول إثبات تلفيات في مظلات تم تركيبها وتوريدها من قبل المدعى عليه للمدعية — التجارية 1445هـ | ريحان