نزاع حول أمر أداء صادر لصالح المدعى عليه بمبلغ 62,679,781

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570650874
رقم الحكم
4530701039
التاريخ الهجري
25 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول أمر أداء صادر لصالح المدعى عليه بمبلغ 62,679,781.97 ريال مقابل أعمال مقاولة من الباطن. - المدعي (المقاول الرئيسي) طالب بإلغاء أمر الأداء مدعياً سداده المبلغ عبر تحويلات بنكية ومطابقة رصيد. - المحكمة رفضت دعوى المدعي وأيدت أمر الأداء لعدم إثبات السداد الخاص بالمبلغ المطلوب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٦٥٠٨٧٤لعام١٤٤٥ه

المدعي : مجموعة (...) السعودية المحدودة المدعى عليه : شركة (...) مقاولون عامون ذ م م

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، كما قدّم مذكرة تتضمن ما يلي: في ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ تقدمت المدعي عليها بطلب إصدار أمر أداء لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم قضية ٤٥٧٠٤٢٣٦٨٣ حيث طالبت بمبلغ قدره (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) اثنان وستون مليونًا وست مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله أدعت بأنها باقي مستحقاتها لأعمال مقاولة في (...) ب(...)؛ بعد ذلك صدر قرار الدائرة رقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ المنتهي بإصدار أمر الأداء وإلزام موكلتي بدفع مبلغ (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) اثنان وستون مليونًا وست مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وتسعون هللة وقد خالف هذا القرار الوقائع والأحداث حيث إن الطرفين قد صادقا على مطابقة رصيد شاملة لجميع الأعمال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بقيمة ١٣٥,٩٧٧,٣٢٤ ريال وقد قامت موكلتي بسداد القيمة المتفق عليها ولذلك كله أطلب من فضيلتكم: ١ الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر ضد موكلتي برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ .٢ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي هكذا تضمنت. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم مع المدعي على شيء مما تبين معه للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تأخره في رفع دعوى التظلّم باعتبار أن المادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية قد حددت ميعاداً للتظلّم والدعوى قيدت بعد هذا التاريخ فقرر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أمر أداء صادر لصالح المدعى عليه بمبلغ 62,679,781 — التجارية 1445هـ | ريحان