نزاع حول أرباح عقد مضاربة (شراكة) لإنشاء مدرسة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
المنورة
رقم القضية
4570506404
التاريخ الهجري
21 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-31
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول أرباح عقد مضاربة (شراكة) لإنشاء مدرسة، حيث ساهمت المدعية بمبلغ 650,000 ريال مقابل 33% من الأرباح المتوقعة. - ادعت المدعية أن المدعى عليها استخدمت رأس المال في مشروع آخر دون إذنها وحققت أرباحاً، وطالبت بمبلغ 264,000 ريال كأرباح غير مدفوعة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لثبوت انفساخ العقد باسترداد رأس المال قبل تشغيله في المشروع المتفق عليه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570506404 لعام 1445 هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليه بـ [1) تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة (...) طيبه على انشاء مدرسة متوسطة وثانوي بقرية (...). 2) وبتاريخ 14/ 6/ 1435هـ الموافق 14 /4/ 2014م اتفقت المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) مع المدعية على المساهمة في مشروع انشاء المدرسة بمبلغ وقدره 650000 ستمائة وخمسون ألف ريال وأقرت المدعي عليها بأن أرباح المشروع هي مبلغ وقدره 400000 أربعمائة ألف ريال , ومدة تنفيذ المشروع 15 خمسة عشر شهرا , وسددت المدعية للمدعى عليها كامل المبلغ بموجب الشيك رقم 437533 بتاريخ /14 4/ 2014م مسحوب على بنك (...) , وتم الاتفاق على حصول المدعية على نسبة من الأرباح 33 بالمئة من الربح المحدد في العقد مبلغ وقدره 132,000 مائة واثنين وثلاثون ألف ريال ومرفق لفضيلتكم ما يفيد البدء في المشروع حيث سدد مصروفات على المشروع مبلغ وقدره (172,100) مائه واثنان وسبعون الف ومائة ريال. 3) استخدمت المدعى عليها رأس مال المدعية في مشروع آخر دون علمها مشروع ب(...) كما هو ثابت المرفق ومرفق لفضيلتكم ما يفيد البدء في المشروع حيث سدد مصروفات على المشروع مبلغ وقدره 332,450 ثلاثمائة واثنين وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال. 4) قامت المدعى عليها بإلغاء الاتفاقية وسددت للمدعية رأس المال المدفوع فقط بموجب الشيك رقم 29651591 بتاريخ 7/ 2/2016م بمبلغ وقدره 477,900 ريال مسحوب على بنك (...) والشيك رقم 000276 بتاريخ 7/ 4/ 2016م مبلغ وقدره 172,100 ريال مسحوب على بنك (...) فيكون إجمالي المبلغ المسدد 650,000 ستمائة وخمسون ألف ريال , ولم تسلم لها الأرباح المستحقة لها عن مشروع (...) مبلغ وقدره 132,000 ريال بالإضافة للأرباح المستحقة لها عن مشروع (...) والتي تقدر بمبلغ 132,000 ريال فيكون إجمالي المستحق لها من أرباح مبلغ وقدره 264,000 مائتان وأربعة وستون ألف ريال رغم مطالبتها أكثر من مرة وديا لذا فإن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ وقدره 264,000 مائتان وأربعة وستون ألف ريال المستحقة في ذمة المدعى عليها انتهت صحيفة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أرباح عقد مضاربة (شراكة) لإنشاء مدرسة — التجارية 1445هـ | ريحان