نزاع حول أرباح شركة مضاربة (شراكة) بين المدعية (رب المال) والمدعى عليه (المضارب) لتشغيل
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470567220
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أرباح شركة مضاربة (شراكة) بين المدعية (رب المال) والمدعى عليه (المضارب) لتشغيل محطات بنزين. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليه بدفع 120,139.50 ريال للمدعية بعد الأخذ بالاحتمال الثالث لتقرير الخبير (اعتبار إقرارات الملاك وعدم اعتبار إقرارات المستأجرين). - حكم الاستئناف: قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي مع إضافة أسباب.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي : (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتحصـــل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية ، إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة :أنه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المحطات واستلام المبالغ المالية من المستأجرين)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار محطات بنزين، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بإعطائها نصيبها من الأرباح وعدم موافقته على المحاسبة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد المبرم بينهم)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١,٣٥٧,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (فواتير الإيجار والتأجير) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ وحتى ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ وذلك بسبب (انتهاء الشراكة بينهم بسبب عدم إعطاء المدعى عليه للمدعية أرباحها وعدم موافقته على المحاسبة الدورية)، وبقيد القضية في هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٣٥٧.٥٠٠) ريال، والذي يمثل الأرباح الناتجة من الشراكة القائمة بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر