نزاع حول أرباح شراكة في تصنيع وبيع المنظفات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470830465
- رقم الحكم
- 4430784143
- التاريخ الهجري
- 12 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أرباح شراكة في تصنيع وبيع المنظفات. - المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم سابق في نفس الموضوع بين الطرفين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470830465 لعام 1444هـ المدعي: [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم] المدعى عليه: [اسم] ابن محمود ابن [اسم] محمد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه، وبدأت الشراكة في ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م، ونشاط الشراكة تصنيع المنظفات والمطهرات وشامبو السيارات وملمع الكفرات والتابلوهات وبيعها وتسويقها وتصديرها، والشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر