نزاع حول أرباح شراكة سابقة بين طرفين في مؤسسة نقل، حيث طالب المدعي بمبلغ 2.6 مليون ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470391400
- التاريخ الهجري
- 11 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أرباح شراكة سابقة بين طرفين في مؤسسة نقل، حيث طالب المدعي بمبلغ 2.6 مليون ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ استناداً إلى إقرار وشيكات صادرة عنه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470391400لعام1444ه
المدعي : (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 18/6/1444هـ، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...)، هوية وطنية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأبرز صحيفته المعدّلة تضمنت، أولاً: أنه بتاريخ 20/05/2013 تعاقد موكله مع المدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة لنقل البضائع والمهمات والمعدات بتاريخ 20/11/ 2018 تمت تصفية الشركة وكان ناتج التصفية المبدئية هو استحقاق موكله لمبلغٍ قدرهـ (1,800,000) ريال، وقد أقر بذلك المدعى عليه على أن تتم مراجعة المستحقات، صادرة من المدعى عليه إلى المدعي. بعد مراجعة المستحقات أقر المدعى عليه بأن اجمالي المستحق لموكله مبلغاً قدره (2600000 مليونان) ريال سعودي، وكتب بموجب ذلك إقراراً بالمديونية وحرر خمس شيكات لم يتمكن موكله من صرف قيمة الشيكات المحررة بسبب عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب أوراق الاعتراض على الشيكات ثانياً: حيث أن الإقرار يُعد من أقوى وسائل الإثبات لحفظ الحقوق، وهو ملزمٌ بنفسه ولا يحتاج إلى بينة ولا إلى برهان، وقد أقر المدعى عليه لموكله بنصيبه من ناتج الشراكة. جاء في موسوعة القواعد الفقهية ما نصه: الإقرار باعتباره ملزماً بنفسه فلا يحتاج إلى بينة ولا إلى برهان آخر، وهو ملزمٌ للمقر بما أقر به مالم يكذَّبه المقرُ له، أو يكذبه الشرع، أو الحس، أو الواقع، أو يكون المُقَر به مستحيلاً، وبما أن المدعى عليه أحوج موكله للشكاية فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاءِ ومطل صاحبَ الحق حقه حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ( مجموع الفتاوى 24/30) قال الإمام البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى: وما غرم ربٌ دَينٍ بسبب مطل مَدين أحوج رب الدّين الى شكواه فعلى مماطلٍ لتسببه في غُرمه ( 441/03 ) وجاء في كشاف القناع: وبالطلب يتحقق المطل ( 3/125 )، ولجميع ما تقدم فإني وبالنيابة عن موكله أطلب الآتي: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الثابت في ذمته وقدرهـ ( 2,600,000) ريال، تمثل نصيب موكله من شراكته مع المدعى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر