نزاع حول أحقية قيد الاسم التجاري (المؤيد) في السجل التجاري لنشاط المكتبات والمطبوعات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
128/10/5
التاريخ الهجري
12/10/1423
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول أحقية قيد الاسم التجاري (المؤيد) في السجل التجاري لنشاط المكتبات والمطبوعات، حيث قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في قيد الاسم بعد ثبوت أسبقية استخدامه في هذا النشاط.

نص الحكم

رقم القضية ١٩/١٠ ق لعام ١٤٢١ هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٣/٢/١١ لهام ١٤٢٣ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٢٨/١٠/٥ لعام ١٤٢٣ هـ تاريخ الجلسة ١٢/١٠/١٤٢٣ هـ -->

الموضوعات

ملكية فكرية - اسم تجاري - رفض تسجيل اسم تجاري - أسبقية

التسجيل - أسبقية الاستعمال - جواز تكرار الاسم في حالة اختلاف النشاط - دلالة النصوص - مفهوم المخالفة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تسجيل نشاطه المكتبي باسم (المؤيد) - رفض المدعى عليها تسجيل الاسم المذكور للمدعي: لسبق تسجيله لشخص آخر يعمل في نشاط المقاولات - طبقاً لنظام الأسماء التجارية في حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر- سبق استخدام المدعي لاسم (المؤيد) في النشاط المكتبي والمطبعي ودور النشر من المدخل في الدعوى: ما يثبت معه أحقية المدعي في قيد اسم (المؤيد) في السجل التجاري- طبقاً لنظام الأسماء التجارية لا يجوز لتاجر آخر استعمال الاسم التجاري المسجل في نوع التجارة التي يزاولها مالك الاسم، ومفهوم المخالفة من ذلك أنه إذا اختلف نوع التجارة فإنه يجوز استعمال الاسم من قبل تاجر آخر، ما يعني: أحقية المدعي في تسجيل اسم المؤيد لنشاطه المكتبي مع عدم إلغاء الاسم التجاري للمدخل في الدعوى لنشاطه المقاولات لاختلاف نشاط كل منهما عن الآخر - أثر ذلك: إلغاء القرار

وأحقية المدعي بقيد اسم (المؤيد) في السجل التجاري في نشاطه المنحصر في دور النشر والمكتبات والمطبوعات فقط.

الأَخْطَفَةُ وَالْلَوَائِحُ

(٣) المواد (٤، ٦، ١٧، ١٨) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥/٨/١٤٢٠) في ١٢/٨/١٤٢٠هـ.

الوَقَائِع

تخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٢٠هـ تقدم المدعي إلى الديوان بعريضة دعوى ذكر فيها: أن لديه مكتبة باسم مكتبة المؤيد وهو اسم عائلته وقد حصل على ترخيص بهذا من وزارة الإعلام منذ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزاع حول أحقية قيد الاسم التجاري (المؤيد) في السجل التجاري لنشاط المكتبات والمطبوعات — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1423هـ | ريحان