نزاع حول أجور نقل بضائع (براً وجواً) لم تسدد من قبل العميل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670350938
رقم الحكم
4630344338
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-20

- نزاع حول أجور نقل بضائع (براً وجواً) لم تسدد من قبل العميل. - اعتراف المدعى عليه المتناقض في الجلسة بالقيمة المستحقة جزئياً ثم إنكارها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً (41,524.85 ريال).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670350938 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/12/04هـ تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعي:ة بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/10هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة وقدم سنداً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أجور نقل بضائع (براً وجواً) لم تسدد من قبل العميل — التجارية 1446هـ | ريحان