نزاع حول أجر سمسرة عقارية، تطالب فيه المدعية بنسبة 2
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470966566
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-04
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول أجر سمسرة عقارية، تطالب فيه المدعية بنسبة 2.5% من قيمة صفقة تأجير 273 وحدة في برج بمكة، وتحدد المطالبة بمبلغ 312,500 ريال عن وحدتين تم تأجيرهما فعلاً. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم وجود عقد مكتوب ولعدم كفاية الأدلة المقدمة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470966566 لعام 1444ه
المدعي: مؤسسه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها على تسويق وحدات في (...) مقابل نسبة ٢.٥٪ من إجمالي الصفقة، وقد قامت المدعية بدورها على أكمل وجه بإيجاد المستأجر (...)، وبالفعل تم إبرام الصفقة مع المستأجر، باستئجار عدد ٢٧٣ وحدة بقيمة اجمالية قدرها (240,000,000) مئتان وأربعون مليون ريال، والبالغ نسبة موكله منها (6,000,000) ستة مليون ريال، وبما أن الثابت لدى موكلته حتى تاريخه استئجار عدد من وحدات الطابق (41) والبالغ قيمتها (12,500,000) اثني عشر مليون وخمسمائة ألف ريال (مرفق 1 عقود الاستئجار)، ونسبة موكلته منها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثني عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وقد أنكرت المدعى عليها وساطة المدعية ورفضت صرف نسبة السمسرة المتفق عليها والمقررة نظامًا. وطلب إلزام المدعى عليهما بنسبة موكلته الثابتة حتى تاريخه من عمل السمسرة وقدرها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال، مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالرجوع على المدعى عليهما بباقي النسبة بدعوى منفصلة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقدين لإيجار وحدتين سكنية على أوراق (...)، تضمن الطرف الأول (...) والطرف الثاني السيد (...) اتفقوا على العين المؤجرة وهي وحدة رقم (...) ووحدة رقم (...) في الطابق (...) ببرج (...) مدة عامين ممهور بتوقيع الأطراف، بتاريخ 2021/02/09م. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها شركة (...) في 1444/11/16هـ تضمنت: 1- مخالفة دعوى المدعية للشرع وذلك استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم (لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ) حيث
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر