نزاع حول أجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670311007
رقم الحكم
4630280833
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول أجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل. - انسحاب المدعي من الدعوى بعد اصطلاح الطرفين في دائرة أخرى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٠٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي أصالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شيول حجم (٩٦٦) (...) لونها اصفر موديلها (١٩٩٧) لمدة شهر واحد هجري وقيمة الأجرة (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات ، والمبالغ حالة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان