نزاع حول أجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670311007
- رقم الحكم
- 4630280833
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل. - انسحاب المدعي من الدعوى بعد اصطلاح الطرفين في دائرة أخرى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٠٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي أصالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شيول حجم (٩٦٦) (...) لونها اصفر موديلها (١٩٩٧) لمدة شهر واحد هجري وقيمة الأجرة (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات ، والمبالغ حالة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر