نزاع حول أجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل من قبل المستأجر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571070638
- رقم الحكم
- 4530905590
- التاريخ الهجري
- 20 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل من قبل المستأجر. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على أقساط. - أقرت المحكمة الصلح وألزمت المدعى عليه بالسداد حسب شروط الاتفاق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٠٦٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وقيمة الأجرة (٢,٩٣٨,١١٨.٢٤) مليونان وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريالاً وأربعة وعشرون هلله، بثمن إجمالي قدره (٢,٩٣٨,١١٨.٢٤) مليونان وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢,٩٣٨,١١٨.٢٤)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر