نزاع حول أجرة معدات (دركتر وشيول) تم تأجيرها من المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670311020
- رقم الحكم
- 4630277051
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أجرة معدات (دركتر وشيول) تم تأجيرها من المدعي للمدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد مبلغ مخفض، وأصدرت المحكمة حكماً يلزم بالصلح ويعتبره مخالصة نهائية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٠٢٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه دركتر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: دركتر (...) حجم (١٥٥) لونها اصفر موديلها ٢٠٠٩م لمدة شهر هجري وقيمة الأجرة (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٠٠٠) ستة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر