نزاع حول أجرة معدات (دركتر وشيول) تم تأجيرها من المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670311020
رقم الحكم
4630277051
التاريخ الهجري
13 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول أجرة معدات (دركتر وشيول) تم تأجيرها من المدعي للمدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد مبلغ مخفض، وأصدرت المحكمة حكماً يلزم بالصلح ويعتبره مخالصة نهائية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٠٢٠ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه دركتر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: دركتر (...) حجم (١٥٥) لونها اصفر موديلها ٢٠٠٩م لمدة شهر هجري وقيمة الأجرة (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٠٠٠) ستة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أجرة معدات (دركتر وشيول) تم تأجيرها من المدعي للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان