نزاع حول أجرة عقار تجاري، حيث طالب المؤجر (المدعي) بالمبلغ المتبقي من الأجرة

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570014602
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول أجرة عقار تجاري، حيث طالب المؤجر (المدعي) بالمبلغ المتبقي من الأجرة، وادعى المستأجر (المدعى عليه) تعطل المنفعة بسبب أعمال قطار الرياض وجائحة كورونا. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المستأجر بدفع 788,333.33 ريال كباقي الأجرة بعد تعديل الالتزام التعاقدي لأعمال القطار والجائحة، وردت باقي الطلبات، وأثبتت عدم تأثر العقد بالجائحة خارج عام 1441هـ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٤٦٠٢ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع:

اطلعت الدائرة على القضية الموضح بياناتها أعلاه، والواردة من الدائرة [٥٣] بالمحكمة العامة بالرياض، الصادر بها الصك رقم [٤٤٣٠٩٩٦٨٠٨] وتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ؛ وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف ــ المشار إليه أعلاه ــ، فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعي عليه بتسليمه الأجرة الثابتة في ذمته وهي مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وبعد النظر أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: [أولا]: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره سبعمائة وثمانية وثمانون الفا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أجرة عقار تجاري، حيث طالب المؤجر (المدعي) بالمبلغ المتبقي من الأجرة — الاستئناف 1445هـ | ريحان