نزاع حول أجرة تأجير رافعة لم يسدد المدعى عليه كامل قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670077203
رقم الحكم
4630213105
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول أجرة تأجير رافعة لم يسدد المدعى عليه كامل قيمتها. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الباقي الذي أقر به وهو 45,413.74 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٢٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢١٩,٤٧٣.٠٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة هللة، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ، سدد منه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أجرة تأجير رافعة لم يسدد المدعى عليه كامل قيمتها — التجارية 1446هـ | ريحان