نزاع حول أجرة تأجير رافعة لم يسدد المدعى عليه كامل قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670077203
- رقم الحكم
- 4630213105
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أجرة تأجير رافعة لم يسدد المدعى عليه كامل قيمتها. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الباقي الذي أقر به وهو 45,413.74 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٢٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢١٩,٤٧٣.٠٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة هللة، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ، سدد منه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر