نزاع حول أتعاب محاماة: يطالب المدعي (محامٍ) بنسبة 10% من قيمة حكم سابق (1,365,100 ريال)
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470752367
- التاريخ الهجري
- 9 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أتعاب محاماة: يطالب المدعي (محامٍ) بنسبة 10% من قيمة حكم سابق (1,365,100 ريال) مقابل تمثيله للمدعى عليها (شركة) في قضية سابقة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم إثبات المدعي للاتفاق على النسبة ورفضه أداء اليمين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٧ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٠\٠١\١٤٣٨هـ على أن يقوم بـتمثيل المدعى عليها أمام القضاء في الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة الإدارية بجدة برقم (٢٣٤) والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة بشأن المطالبة بـدفع مبلغ قدره (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومائة ريال، والذي يمثل قيمة (ليات وأنابيب) باعتها المدعية -شركة (...)- على المدعى عليها -شركة (...)- وتطلب إلزامها به، إضافة لأتعاب المحاماة بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ لصالح (شركة (...)) حسب الشروط التالية: ١- يمثل المدعي المدعى عليها أمام القضاء في القضية المقامة من شركة (...) حتى صدور الحكم النهائي فيهاز ٢- تدفع المدعى عليها للمدعي نظير تمثيلها أمام القضاء ما يعادل نسبة(١٠%) من مبلغ المطالبة (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومائة ريال، على أن يستحق نسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة متى انتهت القضية بحكم نهائي فيها، وانتهت القضية بحكم نصه: (إثبات الصلح في هذه الدعوى المقامة من: شركة (...) شركة (...)، وإلزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما.) وذلك حسب الصك رقم (٣٨٨٢٠٢) وتاريخ ١٣\٠٤\١٤٣٨هـ، وعليه يستحق (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومائة ريال لم يصل منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١,٣٦٥,١٠٠) مليون
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر