نزاع حول أتعاب محاماة مشروطة بتحقيق نتيجة قضائية لصالح الموكل
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 9175
- التاريخ الهجري
- 13/7/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أتعاب محاماة مشروطة بتحقيق نتيجة قضائية لصالح الموكل، حيث تضمن العقد شرطاً يلزم المحامي برد مقدم الأتعاب إذا لم يصدر حكم نهائي مكتسب القطعية لصالح الموكلين. - حكمت المحكمة الإدارية بإلزام المحامي برد مقدم الأتعاب لعدم تحقق الشرط المعلق عليه استحقاقه، ورفضت طلب تعويض إضافي لم يثبت.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩١٧٥ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٣/٧/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
أتعاب محاماة - رد أتعاب المحاماة - مقدم الأتعاب - تعليق استحقاق مقدم الأتعاب على شرط - تحقيق النتيجة - تعذر تحقيق الشرط - انتفاء فسخ العقد - تفسير النص العقدي - عدم التمكين من الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - درجات التقاضي - نهائية الحكم القضائي.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه برد مُقدم أتعاب المحاماة، ودفع مبلغ مئتي ألف ريال - الثابت تعاقد المدعي مع المدعى عليه للترافع عنه في دعوى قضائية، وتسليم المدعى عليه مُقدم أتعاب المحاماة، مع تعليق استحقاق المُقدم على استصدار حكم نهائي لصالح المدعي - عدم نجاح المدعى عليه في استصدار حكم لصالح المدعي؛ مما يتقرر عدم استحقاقه لمُقدم أتعاب المحاماة - عدم قبول دفع المدعى عليه بتضمن العقد شرط استحقاقه للمُقدم عند فسخ العقد، وأن المدعي فسخ العقد بعدم تجديد وكالته؛ كون المعني بذلك الفسخ هو فسخ العقد قبل تمكين المدعى عليه من المرافعة واكتمالها، والثابت صدور حكم نهائي في الدعوى القضائية قبل انتهاء وكالة المدعى عليه - عدم قبول دفع المدعى عليه بعدم تمكينه من الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا؛ كون درجات التقاضي محصورة في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف
<!-- Header: أتعاب محاماة
مُسْتَدَّ الْحُكْمَ
الوَقَائِع --> الإدارية، والحكم يكتسب حججته وقوته التنفيذية منها، وأما المحكمة الإدارية العليا فهي محكمة قانون لا موضوع، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم في الدعوى القضائية أصبح نهائياً بمضي مدة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - عدم تقديم المدعي مستنده في المطالبة بمبلغ مئتي ألف ريال: مما يتقرر عدم استحقاقه له - أثر ذلك: إلزام المدعى عليه برد مقدم أتعاب المحاماة للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.
- المادة (٤٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/٨/١٤٣٥) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية لهذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت بتاريخ ٥/٨/١٤٤٢هـ، وجاء في مجملها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أن يترافع ويمثل مؤسسة (...) وشركة (...) لينال حكم نهائي لصالحهما بإلغاء قرار لجنة النظر في طلب التعويضات ومنع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر