نزاع حول أتعاب محاماة مدعاة من محامٍ (المدعي) ضد شركة (المدعى عليها) عن تمثيله إياها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571229405
التاريخ الهجري
18 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-26
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول أتعاب محاماة مدعاة من محامٍ (المدعي) ضد شركة (المدعى عليها) عن تمثيله إياها في دعوى سابقة انتهت بعدم جواز النظر لوجود شرط تحكيم. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى لعدم ثبوت الاتفاق على الأتعاب ولأن الدعوى الأصلية لم تحقق نتيجة موضوعية. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي مع استبعاد جزء من أسبابه المتعلقة بعدم استحقاق الأتعاب حتى كأجرة مثل، لعدم طلب المدعي ذلك.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٩٤٠٥ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه محامٍ وقد اتفق مع المدعى عليها (...) على أن يقوم بالترافع أمام المحكمة التجارية عنها ضد رئيس مجلس مديري شركة (...)، وذلك لعدم تعديل عقد تأسيس الشركة. وأنّه على إثر هذا الاتفاق أقام الدعوى المقيدة لدى هذه المحكمة برقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى ممثلاً للـ(...)، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ديون شركة (...) البالغ قدرها (٧٥,٠٠٠,٠٠٠ريال، وتضمينه نزول قيمة الملكية بقدرٍ يزيد عن (٧٢,٠٠٠,٠٠٠ريال، وسداد مبالغ قام بسحبها بغير وجه حقٍ لوسيطٍ مجهول، وطلب الإيضاح عن بعض الدعاوى والتحويلات، وكذا المطالبة بعزل المدعى عليه عن الإدارة لتقصيره في تعديل عقد الشركة، والحكم بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال. وحيث انتهت الدعوى بحكمٍ نصه (عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم)، لذا فإنه يدعي استحقاقه المبلغ المتفق عليه، غير أن المدعى عليها امتنعت عن تسليمه إياه. وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال). ثم قدم مذكرة محرره تضمنت ما نصه: (إنني وبصفتي محامياً اتفقت مع مورّث المدعى عليهم بصفته الشخصية - لأن عقد تأسيس الشركة لم يتم تعديله- كما أن وكالته لي في نصّها مزجت بين صفته الشخصية وصفته مديراً للشركة على أن أقيم دعوى أمام المحكمة التجارية وبـ الترافع عن ال(...) ضد رئيس مجلس مديري شركة (...)، ولم تكن الدعوى هذه مجرّد دعوى بل لها أهداف ومنها: ١- منع بيع شركة (...) والشركة التابعة لها المسمّاة (...). -٢تحميل مدير الشركة مسؤولية انحدار الشركة وتدني إيراداتها وتوقف نشاطها وغير ذلك من مسؤوليات كصرف مبالغ مليونيه في غير مصالح الشركة. ٣- بعثه على تعديل عقد الشركة. ٤- إخلاء مسؤولية موكلي كعضو مجلس مديرين من عدم تعديل عقد الشركة ومن كامل المسؤوليات الضارة بالشركة السير بالشركة نحو الاتجاه الصحيح وحفظ حقوقها. وقد نتج للدعوى فوائد لصالح الشركة والشركاء منها قيام رئيس مجلس إدارة شركة (...) بتعديل عقد الشركة حيث اتضح أنه لم يتم تعديله ولم يتم إدخال الشركاء

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أتعاب محاماة مدعاة من محامٍ (المدعي) ضد شركة (المدعى عليها) عن تمثيله إياها — التجارية 1445هـ | ريحان