نزاع حول أتعاب محاماة قدرها 4,000,000 ريال، حيث طالب المدعي (وكيل) المدعى عليه بدفعها
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470061812
- التاريخ الهجري
- 19 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-08
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أتعاب محاماة قدرها 4,000,000 ريال، حيث طالب المدعي (وكيل) المدعى عليه بدفعها. - الحكم الابتدائي قضى بانقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه أثناء سير الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٨١٢ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؟ أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغ قدرها: (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليون ريال، الناتجة عن عقد المحاماة المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المدعي أوهم موكله أنه محام ثم اتضح له فيما بعد أنه لا يحمل رخصة محاماة مما كان له
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر