نزاع حول أتعاب محاماة عن قضية سابقة، حيث طالب المدعي (المحامي) بأجرة مثل قدرها 1,320,000
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570179927
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-04
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول أتعاب محاماة عن قضية سابقة، حيث طالب المدعي (المحامي) بأجرة مثل قدرها 1,320,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 66,000 ريال (بنسبة 5% من قيمة المطالبة الأصلية). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570179927 لعام 1445 هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 27/ 02/ 1445هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه تقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله تقدم بمذكرته المتضمنة ما نصه: (بتاريخ 01/05/1443هـ، تعاقدت مع المدعى عليه مشافهةً على أن أقوم - وبالوكالة عنه - بالمرافعة والمدافعة والترافع عنه في الدعوى المقامة ضده من المدعو ( (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439033150) وتاريخ 26-04-1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة)، بشأن المطالبة بـ (فسخ العقد المبرم مع المذكور والمرفق ادناه والبالغة قيمته (1.320.000) مليون وثلاث مئة وعشرون الف ريال دون الضريبة وسبب طلب الفسخ عدم التنفيذ على حد قول خصم المدعى عليه المذكور وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (672000) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي). ولم نتفق على مبلغ محدد. وقد باشرت الدعوى بعد تعميده لي وتوكيله في القضية المشار اليها أعلاه والتي نظرت لدى الدائرة (التجارية الثامنة)، وتداولت بعدة جلسات وصل عددها الى (19) تسعة عشر جلسة حتى صدر الحكم رقم (4430611710) وتاريخ 18/07/1444هـ، والقاضي بــــ: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة آلاف وثمان مائة وخمسة وتسعون ريال 9895، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. وبعد صدور الحكم الابتدائي آنف الذكر لم أتوقف عن متابعة الدعوى بل استمريت في متابعتها بعد أستئناف الخصم بها وعقد لها أكثر من جلسة لدى لاستئناف حتى جرى تأييد الحكم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر