نزاع حول أتعاب محاماة بموجب عقد لتوكيل محامٍ للدفاع في دعوى ونقل ملكية مؤسسة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471239569
- التاريخ الهجري
- 11 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أتعاب محاماة بموجب عقد لتوكيل محامٍ للدفاع في دعوى ونقل ملكية مؤسسة. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره 60,000 ريال. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ هـ، على أن يقوم بـالمرافعة والمدافعة، في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه/ (...)، والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٤٨٢٨٣) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، والمنظورة لدى الدائرة الخامسة، حسب الشرط التالي: أن الطرف الثاني يرغب في توكيل الطرف الأول بالمدافعة لدى جميع الدوائر الحكومية والمحاكم الشـرعيـة واتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية اللازمة لتسجيل ملكية مؤسـسـة (...) للمنتجات المعدنية بجميع معداتها على اختلاف أنواعها والمملوكة لها والمسجلة صورياً باسم (...)وانهاء النزاعات المتعلقة بملكية هذه المؤسسة؛ على أن يستحق مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، متى تم الانتهاء من القضية، والقضية انتهت وقد صدر حكم لصالح المدعى عليها ولم تقم بسداد مبلغ أتعاب المحاماة المتفق عليه، وقد وصله جزء من مبلغ الاتفاقية قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك الحكم رقم (٤٤٧٢٥٧١٣٦)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ هـ. ٢- عقد الأتعاب الممهور بتوقيع الطرفين بالإضافة إلى السجل التجاري للمؤسسة والي يفيد انتقال ملكيتها للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر