نزاع حول أتعاب محاماة بموجب عقد جعالة (7% من المبلغ المحصل) لتحصيل حقوق إرثية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470333108
- التاريخ الهجري
- 28 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول أتعاب محاماة بموجب عقد جعالة (7% من المبلغ المحصل) لتحصيل حقوق إرثية. - المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم إثبات المدعي تحصيل أي مبلغ. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي مع إضافة أن العقد هو جعالة لا يستحق العوض إلا بتحقيق الغاية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470333108 لعام 1444ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ على أن يقوم بـ(تحصيل حقوقه من ارث شقيقه لقاء سبعة بالمائة من المبلغ المحصل) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة ابناء (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٦٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(وكلني المدعى عليه في تحصيل نصيبه في ارث شقيقه المتوفي وبعد السير في العمل بما يقرب من ثلاث سنوات قام بفسخ الوكالة ولم يدفع أتعاب واقام دعوى عليه بمحكمة الاحوال الشخصية بالدمام التي قدرت أتعابه مبلغ مائة واثنا عشرة الف ريال وحكمت للمدعي منها مبلغ اثنان وثلاثون الف ريال ولم يحكم له بالباقي لعدم اختصاصها النوعي وإحالتها إلى محكمة الرياض. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٩٦,٨٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وذلك للمسوغات الآتية: باقي اتعاب المكتب (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريالاً، بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة (١٦٨٠٠) ستة عشر الفاً وثمان
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر